عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل خرج في سفر ثمَّ يبدو له الإقامة وهو في صلاته قال : يتم إذا بدت له الإقامة ( 1 ) وروى الشيخ في الحسن ، عن سهل بن اليسع قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثمَّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الإقامة ( 2 ) وغير ذلك من الأخبار .
« وقال أبو ولاد الحناط » في الصحيح وروى الشيخ عنه في الصحيح « قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) فأتممت الصلاة » أي لأتم الصلاة ويؤيده ما في التهذيب ( فأتم الصلاة ) ( 3 ) ويمكن حمله على الظاهر ويكون جوابه عليه السلام لبيان القاعدة « ثمَّ بدا لي » أي عرض لي رأي « أن لا أقيم إلخ » ويدل على أن حكم المدينة حكم سائر البلاد ، وسنذكر أخبارا يدل على خلافه فيمكن حمل المدينة على مطلق البلد أو يحمل الأمر بالقصر على الجواز والأمر بالإتمام على الاستحباب .
« وسأل زرارة » في الصحيح وروى الشيخ عنه في الحسن كالصحيح أنه سأل « أبا جعفر عليه السلام إلخ » ( 4 ) ويدل على أنه إذا خرج بنية السفر فصلى قصرا ثمَّ
هامش
( 1 ) الكافي باب من يريد السفر أو يقدم الخ خبر 9 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب صلاة المسافر خبر 73 - 63 - 102 .