تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
تقريرا لقوله صلوات الله عليه وبيانا لفهمه كلامه « وكيف كان ( إلى قوله ) قال عليه السلام » تقريرا له وتأكيدا « هذا عنه موضوع » ويمكن أن يكون استفهاما من الراوي باعتبار أنه لم يفهم كلامه عليه السلام فقال عليه السلام ( هذا عنه موضوع ) كما قلت لك أولا لكنه بعيد من الحلبي أو زرارة . ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال : يعيد ولا يعيدون ( 1 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر ( 2 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنى في السفر وهو جنب قد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس بذلك ( 3 ) وفي الموثق ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد ( 4 ) . ولا ينافيها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، قال : لا يضمن ، أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ( 5 ) لأنه يمكن أن يراد به المؤاخذة الأخروية وإن كانت صحيحة ظاهرا ، ويكون المراد وجوب أن لا يكون جنبا أو على غير وضوء واستحباب إعادة الصلاة كما ورد في خبر آخر . « وروى الحلبي » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) آخرها » أي
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يصلى بالقوم وهو على غير طهر الخ خبر 1 . ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب احكام الجماعة الخ خبر 49 - 48 - 50 من الزيادات . ( 5 ) التهذيب باب فضل المساجد الخ خبر 129 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 552 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي