في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : السلام عليك قلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له أيرد السلام وهو في الصلاة فقال : نعم مثل ما قيل له ( 1 ) .
والاحتياط في المماثلة وأن لا يقول ( عليكم السلام ) إلا أن يكون السلام هكذا ، وإن كان في هذه الصورة أيضا إشكال ، والأحوط الإسماع خصوصا مع التأذي ولو كانت التحية بغير لفظ السلام فالمشهور عدم وجوب الرد ( وقيل ) بالوجوب لعموم قوله تعالى : « إِذا حُيِّيتُمْ » ( 2 ) والأحوط الجواب بالدعاء بمثل يهديكم الله ( أو ) الحمد لله وكذا إذا سلم بالعبارات الغلطة ، والأحوط هنا الجواب بالآية المشتملة على السلام ويقصد القراءة ، ولو أجابه فالظاهر والأحوط الاكتفاء ، والظاهر عدم وجوب جواب الصبي غير المميز والمجنون ، وفي المميز إشكال ، والأحوط الجواب ثمَّ إعادة الصلاة .
ولا يكره السلام على المصلي ، لما رواه البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد فإني أفعله ( 3 ) ويؤيده حديث عمار .
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها الخ خبر 205 من أبواب الزيادات .
( 2 ) النساء - 86 .
( 3 ) الذكرى لمحمد بن مكي الشهيد في باب السلام على المصلي - المسئلة الأولى ص 118 المطبوع بالطبع الحجري .