تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وغيره من الأخبار ، وقد تقدم بعضها ، والظاهر أنه لا فرق بين يقين الست والخمس في البطلان إذا لم يجلس في الرابعة قدر التشهد ، ويظهر من الصدوق الفرق « ومن لم يدر كم صلى » قد مضت الأخبار الصحيحة في ذلك « وإذا صلى رجل » رواه الشيخ عن الرضا عليه السلام ، وسيجئ في باب الجماعة إن شاء الله تعالى « ومن وجب إلخ » وقد تقدم في موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . « ومن دخل مع قوم » يعني إذا كان الإمام يصلي العصر وظن المأموم إنها الأولى وصلى الأولى معه يصح صلاته ، لأنه يصح مع العلم بالخلاف فكيف مع ظن الوفاق ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم ( 2 ) وغيره من الأخبار . « ومن قام في الصلاة » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال : فقال : هي التي قمت فيها ، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة
هامش
( 1 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 54 من أبواب الزيادات وللحديث ذيل طويل فراجع . ( 2 ) الاستبصار باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل أن يصلى الظهر خبر 2 .