تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ( 1 ) ويدل ظاهرا على عدم وجوب السلام ، وعلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين الصلاة لكون التشهد سنة أي ثبت وجوبه بالسنة كما رواه في الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ( 2 ) وغيره من الأخبار وقد تقدم بعضها « وإن نسيت التشهد إلخ » لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( 3 ) والظاهر أنه خبر كما في نظائره . « ومن استيقن إلخ » روى الشيخ ، عن أبي أسامة قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ( 4 )
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها الخ خبر 157 - 156 من الزيادات . ( 3 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 38 من أبواب الزيادات . ( 4 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 49 من أبواب الزيادات وللحديث ذيل طويل فراجع .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 448 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي