في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ( 1 ) وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت ( 2 ) وفي الحسن ، عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال : ست عشرة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت ( 3 ) وغيرهما من الأخبار .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ . عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام بزيادة ( ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
« وإن نسيت أن تصلي المغرب إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء ، قبل طلوع الشمس ( 4 ) وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخر أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب المواقيت خبر 91 - 109 - 108 - 120 من أبواب الزيادات .