تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الشمس ؟ فقال : يصلي الركعتين ثمَّ يصلي الغداة ( 1 ) وحمله الشيخ على الجواز لانتظار الجماعة لخبر إسحاق بن عمار وسيجئ ، ولما رواه في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينام الغداة حتى تبزغ الشمس ( أي تظهر ) أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال لا : بل يبدأ بالفريضة ( 2 ) والحمل على ما ذكرناه أظهر لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد ابن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ فقال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين ( 3 ) وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثمَّ ليتطوع بما شاء ، إلا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ( 4 ) وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال : قلت أصلي في وقت فريضة ؟ قال : نعم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المواقيت خبر 94 - 95 من أبواب الزيادات . ( 3 ) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة خبر 5 . ( 4 ) التهذيب باب المواقيت خبر 90 من الزيادات .