صلاها ( 1 ) وما رواه : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقول : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثمَّ أقم الأخرى ( 2 ) وغيرها من الأخبار :
وعلى جواز النقل أيضا ما رواه الكليني ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب ثمَّ صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثمَّ ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاته المغرب ثلاث ركعات ثمَّ يصلي العتمة بعد ذلك ( 3 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال ظ ) وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم ( 4 ) وغيرهما من الأخبار .
وأما ما ذكر في خبر زرارة ( أنه لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ) فظاهره يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة - ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة قال : قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ( أي لأن لا يصلي النافلة في وقت الفريضة على
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نام عن الصلاة الخ خبر 6 - 4 .
( 3 ) الكافي باب من نام عن الصلاة الخ خبر 5 .
( 4 ) التهذيب باب المواقيت خبر 109 من أبواب الزيادات .