تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمَّ بالغداة ثمَّ صل العشاء ، فإن خفت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ، ثمَّ صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس ، قال قلت لم ذلك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها ( 1 ) . فهذا الخبر يدل على الترتيب في القضاء وتقدمه على الحاضرة كما يدل عليه أخبار أخر مثل ما رواه الكليني ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات فابدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمَّ تصلي التي نسيت ( 2 ) . وقوله عليه السلام في المتواتر ( من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ) بناء على عموم المساواة كما هو الظاهر ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة ( 3 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أربع صلوات يصليهن العبد في كل ساعة ، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت هؤلاء يصليهن في الساعات كلها ( 4 ) وغيرها من الأخبار . وعلى ( 5 ) استحباب الأذان والإقامة لأول الورود ، والإقامة للباقي كما يدل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من نام عن الصلاة أوسها عنها خبر 1 - 2 والتهذيب باب أحكام الفوائت خبر 1 . ( 3 - 4 ) الكافي باب الصلاة التي تصلى في كل وقت خبر 2 - 1 . ( 5 ) عطف على قوله ره ( يدل على الترتيب ) فلا تغفل .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 440 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي