تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثمَّ ذكر بعد ذلك ؟ قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثمَّ يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته ( 1 ) وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق قال : يقضي ما فاته يؤذن في الأول ويقيم في البقية ( 2 ) وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم ( 3 ) . وظاهره في الإعادة ، وإن عمم فمحمول على الصلاة الواحدة كما هو الظاهر ، قوله عليه السلام ( فذكرتها إلخ ) يدل على أن وقت الفائتة وقت التذكر ولو كان بعد العصر فإنه من الأوقات المكروهة للنوافل المبتدئة ، ولكن آخر الخبر يدل على كراهته عند شعاع الشمس ، وهو أيضا من الأوقات المكروهة ويدل على جواز القضاء في جميع الأوقات ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فات فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ( 4 ) وروى الشيخ عن زرارة مثله . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال يعني مفروضا
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر 3 من أبواب الزيادات . ( 2 ) التهذيب باب صلاة المضطر خبر 14 من زيادات الجزء الثاني . ( 3 ) التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة خبر 28 من أبواب الزيادات . ( 4 ) الكافي باب من نام عن الصلاة الخ خبر 3 والتهذيب باب أحكام فوائت الصلاة خبر 2 من أبواب الزيادات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي