تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لا بأس وفي الموثق عن يحيى الأزرق بياع السابري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك وقل هو الله أحد قال أجزأه وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا والظاهر أن الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب كما في أصل السورة . « فإن نسيتهما ( إلى قوله ) الظهر » أي يوم الجمعة أعم من الجمعة والظهر « وقرأت ( إلى قوله ) نصف السورة إلخ » اعلم أن المشهور جواز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في الجحد والتوحيد . فإنه لا يعدل عنهما إلى غيرهما إلا في الجمعة فإنه يعدل عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة ، فإن تجاوز فيعدل إلى النافلة استحبابا ويستأنف الجمعة بهما لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ويفهم منه ومن أمثاله أنه لا يلزم قصد البسملة للسورة المعينة فإنه قصد سورة أخرى وقرأهما ولم يأمره عليه السلام بإعادتهما مع القصد وفي الصحيح عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمَّ بدا له أن يرجع إلى سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع