العصر مثل ذلك والظاهر أنه مخير في العمل بأيها شاء .
« وجائز ( إلى قوله ) والمنافقين » لصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : لا ، إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين ولما رواه الكليني في الحسن كالصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يقرأ في الجمعة بغير الجمعة والمنافقين فلا جمعة له وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ، وفهم منه استحباب إعادة الظهر أيضا لأن جمعة السفر ظهر وسيجئ في باب الجمعة إن شاء الله تعالى ، وغيرهما من الأخبار .
وحملت على الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال : لا بأس بذلك وفي الحسن ، عن سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، قال
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 298
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٩٨