تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يكون للكراهة كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته ، عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم وما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمَّ يقوم يقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع ويسجد وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت وغيرها من الأخبار ، والاحتياط في الترك وإن كان الظاهر الكراهة ، وإن حملت على صلاة النافلة أو التقية . « ومن قرأ ( إلى قوله ) وليقل إلخ » لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجدة على القارئ والمستمع لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة : حم السجدة ، وألم تنزيل ، والنجم ، واقرء باسم ربك وظاهرهم أن الوجوب على الفور وفي الوجوب على السامع خلاف والمشهور العدم كما ظهر من الخبر المتقدم ، وروى الكليني ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرأ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت