لم تسجد وروي في الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومئ إيماء ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وروي في الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة قال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وظاهرها الوجوب مع السماع أيضا وهو أحوط وإن أمكن الحمل على الاستماع .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال : عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرؤا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع ؟ قال :
لا يسجد .
وظاهره عدم وجوب السورة الكاملة وعدم فورية السجدة وجواز الرجوع وإن تجاوز النصف ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٩٤