القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا ، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده ( 1 ) .
« وروي عن يحيى بن عبادة إلخ » رواه الكليني في الموثق عنه ( 2 ) وروي في الحسن ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه ، قال عبد الله ، وقال الرجل لقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد فسألته عنه ، فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة ( 3 )
وهذا الخبر أيضا مذكور في كتبهم ، والراوي من فقهائهم ، لكن له انقطاع إليه صلوات الله عليه وقوله عليه السلام « فما أقل المخضرين » يعني أنهم الناجون ، وما أقلهم إذ هم الشيعة بل بعضهم وقوله عليه السلام « جريدة » جنس لا ينافي الكثرة والقرينة ( توضع في أصل اليدين ) إذ الظاهر وضعها مع كل يد وإن احتمل أن يكون اليدين محل
هامش
( 1 ) التهذيب - باب تلقين المتحضرين من أبواب الزيادات خبر 94 .
( 2 ) الكافي باب الجريدة من كتاب الجنائز .
( 3 ) الكافي باب الجريدة - من كتاب الجنائز خبر - 3 .