« وسئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) لا بأس » رواه الكليني في الموثق عنه عليه السلام ( 1 ) « يعني إلخ » من كلام الصدوق .
« وكتب علي بن بلال إلخ » طريق الصدوق إليه حسن ، وهو ثقة ، ويدل على جواز كل شجر رطب ، وروى الكليني أيضا أنه يجعل مع عدم القدرة بدلها عود السدر ومع عدمه عود الخلاف ( 2 ) وفي رواية يجعل بدلها عود الرمان ( 3 ) فيظهر من الأخبار ، أنه إذا أمكن النخل الرطب فهو اللازم ، ومع عدمه فالسدر أو الرمان ، ومع عدمهما فالخلاف ، ومع عدمه فمن كل شجر رطب ولا ينفع اليابس بل لا يجوز كما ورد به الخبر ، عن الكاظم عليه السلام أنه قال لا يجوز اليابس .
« ومتى حضر إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن
هامش
( 1 ) الكافي - باب الجريدة من كتاب الجنائز خبر 9 .
( 2 - 3 ) الكافي - باب الجريدة من كتاب الجنائز خبر 11 - 12 .