لعموم الأخبار الصحيحة في أن أي وضوء أطهر من الغسل .
وظاهر ذهاب العقل الذهاب بالكلية فلا ينتقض بمقدمات النوم وإن حصل بعض الذهاب كما يدل عليه أخبار أخر وظاهر الحصر المفهوم من الأخبار عدم الانتقاض بالسكر ، والجنون ، والإغماء والخبر الذي استدل عليه غير دال وظاهره بل صريحه النوم ولو احتاط فيها بالوضوء لكان أولى خروجا من الخلاف .
« ولا ينقض الوضوء إلخ » الظاهر أنه من كلام الصدوق والأخبار بعدم النقض بها كثيرة من أن الأصل العدم « ولا يوجب الاستنجاء » ظاهر ( 1 ) وإن وجب إزالة النجاسة في خروج الدم مع الإمكان .
« وقال الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) القمل » حب القرع دود عريض يشبه حب القرع ، وتقييد الديدان بالصغار باعتبار أن الكبار مظنة التلطخ غالبا ، وقوله ( إنما هو بمنزلة القمل ) للرد على العامة القائلين بالوضوء لمجرد الخروج وإن لم يكن متلطخا ، بأنه بمنزلة القمل الخارج من الجسد والحاصل منه ، وكما أنه لا يجب فيه بالاتفاق فيلزم أن لا يجب فيها أيضا ، ويمكن أن يكون المراد بالقمل الخارج من الجسد ، المرض الذي يحصل ثقبة من الجسد ويخرج القمل منها وهذا من حيث ، التمثيل أظهر ، والأول أكثر ، والتعميم أولى « وهذا إذا لم يكن إلخ » هذا ( 2 ) مضمون
هامش
( 1 ) أي عدم ايجاب هذه المذكورات للاستنجاء ظاهر .
( 2 ) والعبارة عبارة الفقه الرضوي - منه رحمه الله .