تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
باب ما ينقض الوضوء « سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام ( إلى قوله ) حتى يذهب العقل » الخبر صحيح ويؤيده أخبار صحيحة متظافرة بل في أكثرها بلفظ الحصر وظاهر هذا الخبر أيضا الحصر ولا خلاف في انتقاض الوضوء بهذه الأشياء لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الأموات ، فيمكن أن يكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القيء والقلس والمذي وغيرها أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى الرجال بقرينة الذكر وفي مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وإن قلنا بوجوب الغسل ، نعم الأحوط الوضوء والأولى النقض ثمَّ الوضوء مع أن الظاهر أنه إذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء