للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي 2 / 370 ، المغني 7 / 527 ، زاد المعاد في هدي خير
العباد 2 / 205 ، الدرّ المنثور 2 / 141 ، كنز العمال 8 / 293 ، وفيات الأعيان 5 / 197 .
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية . وفي
المحاضرات للراغب الأصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في
جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها ؟ ! قال
: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين
وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه » .
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل ( 1 ) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه
[ وآله ] وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث
بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت
: نعم ، قال من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها . قال فهلا غيرها ؟ !
فذلك نهى عنها » ( 2 ) .
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم ( 3 ) .
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب . . .
وفي خبر : أن رجلاً قدم من الشام ، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن
هامش
( 1 ) كذا في شرح التجويد للقوشجي ، بحث خلافة عمر .
( 2 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3 / 304
، سنن البيهقي 7 / 237 ، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7 / 469 .
( 3 ) بل عنه أنّه قال : « لا أوّتى برجلٍ تزوّج امرأة إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو
أدركته ميّتاً لرجمت قبره ! » المبسوط - للسرخسي 5 / 153 .