تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
إن الله لا يحب المعتدين ) ( 1 ) . ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة . 3 - الإجماع : فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة » نكاح . نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال : « لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه ( 2 ) . وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى » ( 3 ) . وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : . « أجمعوا على أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » . تحريم عمر : وكانت متعة النساء - كمتعة الحج - حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي 2 / 167 ، شرح معاني الآثار 374 ، سنن البيهقي 6 / 207 ، بداية المجتهد 1 / 346 المحلّى 7 / 107 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 / 279 ، شرح التجريد
هامش
( 1 ) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد 1 / 420 . ( 2 ) تفسير القرطبي 5 / 132 . ( 3 ) تفسير الطبري بتفسير الآية .
الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة — صفحة 13 | السيد علي الحسيني الميلاني