شرح
الإمام ( عليه السّلام ) كذلك لم يرد في خبر وأثر .
وقوله لم يلتزم الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك الأُمور ، فلو كان هذا وهناً ، فإنّه يجري كذلك في سهم الإمام ( عليه السّلام ) ، فلم يكن هذا المعنى إلَّا عند بعض المتأخّرين لحاجة في نفس يعقوب .
ثمّ إذا علمنا برضا صاحب الأمر ( عليه السّلام ) في جواز الصرف في مورد فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى يقال باعتبار أعلميّته .
ثمّ القدر المتيقّن من صرف سهم الإمام ( عليه السّلام ) أنّه يصرف فيما يرضي صاحبه ( عليه السّلام ) في ترويج الدين ، وربما لا يتّفق ذلك للأعلم لكثرة ابتلائه ولسقوط المال بيد حواشيه ممّا يوجب تضييعه وحيفه وميله ، وربما بهذا يمكن أن يقال الأولى إعطاء السهم إلى الفقيه الجامع العارف بموارد الصرف وإن لم يكن أعلم .
آراء الأعلام :
في قوله : ( إلَّا في التقليد ) ، قال السيّد الشيرازي : تقدّم الكلام فيه .
وفي قوله : ( نعم الأحوط في القاضي ) ، قال الشيخ آقا ضياء : قد تقدّم عدم اعتبار الأعلميّة في القاضي لإطلاق المقبولة الشامل لبعض مراتب التجزّي أيضاً ، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنصّ .