شرح
العالم ، ولو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر وأثر ، ولو كان لبان . ولم يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلَّا أنّه في مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية الإضافية إلى أعلم من في البلد . وأمّا سهم الإمام ( عليه السّلام ) فلا مانع فيه من الرجوع إلى الأعلم المطلق ليصرفه في ترويج الدين واحتياجات الأُمّة الإسلامية .
وأُجيب عنه ( 1 )( 1 ) الدرّ النضيد 2 : 448 .: إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت إنّما الاختلاف في السعة والضيق ومتعلَّقات الولاية وحدودها ، فمنهم من لم يرَ له الولاية إلَّا ولاية الفتوى والقضاء ، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ ما للنبيّ من الولاية العامّة على أُمور المسلمين حتّى على أنفسهم إذا اقتضت الضرورة في مقام الحكومة ، وتسمّى بولاية الفقيه المطلقة ، وبينهما أقوال ، ثمّ ما يذكر من الأُمور إنّما هي من شؤون القضاء كما في قضيّة عبد الحميد في أموال الميّت وقد مرّ جواز تصدّي الفقيه لأمر القضاء وإن لم يكن أعلم .
كما أنّ ما ذكره من الاستحالة العادية بتولَّي شخص واحد لكلّ الأُمور مردود بالوكلاء الصالحين ، أو المؤسسات الأمينة فهي التي تتولَّى الأُمور إلَّا أنّه بإشرافه ، ولا مانع في ذلك .
كما إنّ ما أشكله من عدم ورود ذلك في خبر وأثر يرد عليه في تولَّي سهم