تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
لأبي جعفر ( عليه السّلام ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلَّف جواري فيقيم القاضي رجلًا منّا فيبيعهنّ أو قال يقول بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك ؟ فقال ( عليه السّلام ) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 4 .. هذا ، وأمّا بعد موت المجتهد إنّما يقال بعدم بطلان التولية ، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ لو جعل عليه متولَّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع للشرائط . فلا تزول الولاية والقيمومة إلَّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف ، فجعل التولية من باب إعطاء المنصب ولا يزول بزوال معطيها ، كما أنّ منصوب الفقيه منصوب الإمام ( عليه السّلام ) للنيابة كما هو المرتكز عند المتشرّعة ، كما لو شككنا بعد موت المجتهد بنصب المتولَّي يستصحب ذلك ، فلا تبطل ولايته وقيمومته ، إلَّا أنّه نخرج عن الخلاف بالاحتياط ، فإنّه بعد موت المجتهد الأحوط الأولى الاستيذان ، أو الاستنابة ، أو الانتصاب مرّة أُخرى من المجتهد الحيّ . آراء الأعلام : في قوله : ( فإنّه لا تبطل توليته ) ، قال السيّد الأصفهاني : فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 277 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي