تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

( المسألة الحادية والخمسون في العروة ) حكم الوكيل والمنصوب من قبل المجتهد

قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 51 المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولَّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر فإنّه لا تبطل توليته وقيموميته على الأظهر . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( بخلاف المنصوب ) ، قال : إن كان النصب لمقام ثبوت الولاية له ، والأحوط تحصيل النصب من المجتهد الحيّ في هذا الفرض أيضاً .

هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 32 .
القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 273 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي