شرح
من يحتمل كونه أعلم .
ثمّ القول بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلَّا فلا يلزم الاحتياط .
آراء الأعلام :
في قوله : ( أن يحتاط في أعماله ) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد .
وقال السيّد الأصفهاني : أو يعمل بأحوط الأقوال .
وقال السيّد البروجردي : يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتمل أعلميّتهم .
وقال السيّد الحكيم : ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم .
وقال السيّد الخميني : بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط .
وقال السيّد الخوئي : ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها .
وقال السيّد الشيرازي : ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين ، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مرّ ، وإلَّا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين .