تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
آراء الأعلام : في قوله : ( يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ) ، قال السيّد البروجردي : إن كان أحدهما موافقاً للاحتياط كان المتعيّن البناء عليه . وقال السيّد الحكيم : إذا كان أحدهما أحوط تعيّن البناء عليه . وقال السيّد الخميني : مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه . وقال السيّد الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل . وقال السيّد الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط ، وإلَّا فهو المتعيّن عليه . وفي قوله : ( بقصد ) ، قال السيّد الحكيم : أو لا بقصده . وفي قوله : ( مطابقاً للواقع ) ، قال الشيخ الجواهري : مطابقة الواقع كافية مطلقاً وإن لم يبني على السؤال . وفي قوله : ( لا يجب ) ، قال السيّد الحكيم : إذا علم المطابقة للواقع .