شرح
آراء الأعلام :
في قوله : ( يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ) ، قال السيّد البروجردي : إن كان أحدهما موافقاً للاحتياط كان المتعيّن البناء عليه .
وقال السيّد الحكيم : إذا كان أحدهما أحوط تعيّن البناء عليه .
وقال السيّد الخميني : مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه .
وقال السيّد الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل .
وقال السيّد الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط ، وإلَّا فهو المتعيّن عليه .
وفي قوله : ( بقصد ) ، قال السيّد الحكيم : أو لا بقصده .
وفي قوله : ( مطابقاً للواقع ) ، قال الشيخ الجواهري : مطابقة الواقع كافية مطلقاً وإن لم يبني على السؤال .
وفي قوله : ( لا يجب ) ، قال السيّد الحكيم : إذا علم المطابقة للواقع .