شرح
من الآيات والروايات .
الرابع : الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم ( عليه السّلام )
فلا يكون إلَّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ مقتضى اعتبار الأمارات والأُصول عدم كون الإفتاء من المناصب المختصّة ، فكلّ من عرفها يفتي بمضمونها .
الخامس : الإجماع بقسميه
المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد الحكيم ( قدّس سرّه ) : صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال المسلَّمات .
إلَّا أنّه قيل : المنقول منه غير حجّة والمحصّل منه غير ثابت ، والظاهر أنّه من الإجماع المدركي لحدوث المسألة عند المتأخّرين ، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السّلام ) .
والعمدة الآيات والروايات ، فيحرم الإفتاء على من لم يكن أهلًا للفتوى مطلقاً .
وأمّا حرمة الإفتاء لمن فقد شرط من شرائط التقليد غير ملكة الاجتهاد ، فربما يدلّ عليها الوجوه المتقدّمة ، وإن كان بعضها قابلًا للنقاش ، إلَّا أنّه في هذا الفرع لا يتمّ الاستدلال بالوجوه المتقدّمة ، فإنّ المجتهد غير الواجد للشرائط الأُخرى