تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الأعمال السابقة وسيأتي . وفي قوله : ( وجب على الأحوط ) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط الأعلمية والعلم بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة العدول ، وإن كان الأقوى عندنا جوازه مطلقاً كما مرّ ، ولعلّ الأقرب حينئذٍ الأخذ بأحوطهما . وفي قوله : ( على الأحوط ) ، قال : الحال على المنوال .
شرح
أقول : لقد تقدّم بعض هذه الأحكام المذكورة في مسألة ( 25 ) ، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد الإجمال ، فيتعرّض السيّد ( قدّس سرّه ) إلى بعض صور العدول في التقليد ، فذكر ثلاث منها : 1 إذا قلَّد من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط ، كما لو كان فاسقاً ثمّ التفت إلى ذلك . 2 إذا قلَّد غير الأعلم . 3 إذا قلَّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم . ولا يخفى ما فعله في التقليد الأوّل في الصورتين الأوّليتين إمّا أن يكون حسب الموازين الشرعية بأعلم ، أو قامت البيّنة على أهليّته للفتوى ، أو أنّه أعلم أو لم يكن على الموازين الشرعية .