تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

( المسألة السابعة والثلاثون في العروة ) حكم تقليد من لم يكن أهلًا للفتوى قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 37 إذا قلَّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلَّد ، وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( العدول ) ، قال : سواء أكان معذوراً بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة أم لا ، ثمّ التعبير بالعدول لعلَّه مسامحي . وفي قوله : ( وحال الأعمال ) ، قال : قد مرّ بعض الكلام في

هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 27 .