تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

صحّ عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( يجب تعلَّم ) ، قال : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز الامتثال الإجمالي بالاحتياط في حقّه أو لم يتمكَّن منه وإلَّا ففي الوجوب تأمّل . وفي قوله : ( صحّ عمله ) ، قال : بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع .

شرح
أقول : ذهب المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها لإطلاق قوله تعالى : * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) محمّد ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : 33 .، وللنصوص الخاصّ الواردة في المقام والإجماع ، وحينئذٍ يجب على المكلَّف عقلًا كما مرّ أن يتعلَّم مسائل الشكّ والسهو ، فإنّ الواجب حينئذٍ هو القيام بوظيفة الشاكّ والساهي عند حدوث الشكّ أو النسيان في الأثناء .
هامش
( 1 ) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1 : 22 .