تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
في حجّيتها بقاءً أيضاً بحيث لو أخذ العامي فتوى المجتهد حال استقامته وإيمانه ثمّ انحرف عن الحقّ لم يجز له أن يبقى على تقليده ، لسقوط فتواه عن الاعتبار فإنّه يحتاج إلى دليل آخر غير ما دلّ على اعتبارهما في الحدوث ) ( 1 )( 1 ) التنقيح 1 : 220 .. غير تامّ باعتبار مذاق الشارع والمتشرّعة . وإن كان باعتبار إطلاق الأدلَّة وبناء العقلاء وعدم دليل لفظي على شرطيّة الأيمان ممّا يوجب النقاش الصناعي المدرسي إن صحّ التعبير . وممّا يدلّ على ما نذهب إليه وما هو المختار من اشتراط الإيمان على كلّ حال ، ما جاء في تقريره الآخر قائلًا : ( لا ينبغي التردّد في اعتبار الإيمان في المقلَّد حدوثاً وبقاءً لارتكاز أذهان المتشرّعة الواصل إليهم يداً بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا إيمان له بالأئمة الهداة ، ولا يحتمل أحد التديّن وأخذ الفتوى ممّن لا يتديّن بدين أئمة أهل البيت ( عليهم السّلام ) ويذهب يميناً وشمالًا إلى مذاهب باطلة ) ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 22 .. وقال أيضاً بعد مناقشة الأدلَّة الدالَّة على اشتراط العدالة : إلَّا أنّ مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل والإيمان والعدالة في المقلَّد بحسب الحدوث والبقاء ، والوجه في ذلك أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له ، أو لا إيمان أو لا عدالة له ، بل لا يرضى بزعامة كلّ