شرح
الموضوعيّة ، لا أنّ غير الشيعي يحكم بغير ما صدر عن أهل البيت ( عليهم السّلام ) .
فما قيل : إنّ منصرف الرواية هم القضاة من العامّة الذين كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من الحجج الظنّية في قبال فتوى المعصومين ( عليهم السّلام ) وليس مثلهم محلّ الكلام ( 1 )( 1 ) المستمسك 1 : 42 .، فإنّه غير تامّ .
الوجه الثالث الإجماع :
كما حكي ذلك عن السلف والخلف الصالح ، وذهب الشيخ إلى عدم الإشكال في اعتبار الإيمان كاعتبار البلوغ والعقل فاتّفق الكلّ على ذلك . إلَّا أنّه ربما كما هو الظاهر أنّه من الإجماع المدركي فلا يعتمد عليه دليلًا ، إنّما يكون مؤيّداً ، فتأمّل ، كما أنّه لم تعنون هذه المسألة في كلام القدماء ليمكن دعوى الإجماع فيها وإنّما هي من تفريعات المتأخّرين . ثمّ ربما يرد النقاش في الوجوه الدالَّة على اعتبار الإيمان في المرجع باعتبار الدليل الصناعي ، إلَّا أنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار الإيمان كما يفهم ذلك من مذاق المتشرّعة المستلهم من الشارع المقدّس ، على مدى تأريخ الاجتهاد وطيلة القرون والأحقاب ، حتّى بلغ بهم الأمر إلى أن يعتزلوا عمّن انحرف في بعض معتقداته عن المذهب الحقّ ، فكيف بمن خالف المذهب ، ولمثل هذا يقال باشتراط الإيمان في المجتهد وفي مرجع التقليد حدوثاً وبقاءً .
وما قاله بعض الأعلام : ( بأنّه لو سلَّم جميع ذلك وبنينا على شرطيّة الإيمان والإسلام في حجّية الفتوى بحسب الحدوث فلا ملازمة بينها وبين اعتبارهما