شرح
ما هو المتعارف ، لا إلى من كان نادر الوجود كالصبيّ البالغ مرتبة الاجتهاد ، وهذا ممّا يوجب الشكّ في الإطلاق فلا يستدلّ به . كما أنّه على فرض الإطلاق قد قيّد بالروايات الدالَّة على الرجوليّة ، كقول الإمام الصادق ( عليه السّلام ) في حديث أبي خديجة :
( ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ..
( اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا ) .
فأمر ( عليه السّلام ) بالرجوع إلى الرجل . كما أنّ المتبادر من كلمة ( منكم ) في مقبولة عمرو بن حنظلة ( ينظران من كان منكم فمن روى حديثنا ونظر في حلالنا ) كون الراوي من الرجال . كما إنّ المتبادر من الجمع المحلَّى بالألف واللام في قوله ( عليه السّلام ) ( من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ) أنّه من الرجال .
إلَّا أن يقال إنّ ذكر الرجولة لا باعتبار ما يقابلها من الصباوة ، باعتبار الغالب في ذلك . كما في روايات الشكّ في الركعات في قوله ( إذا شكّ الرجل ) فلا خصوصيّة للرجل في مقام الشكّ ، بل يعمّ المرأة والصبي كما أنّ المقابلة باعتبار المرأة لا باعتبار الصبي .
حجّة المثبتين وجوه :
الأوّل : الإجماع وتسالم الأصحاب
واتفاقهم على اعتبار ذلك .