شرح
وقال السيّد الخوئي : الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض .
وقال السيّد الشيرازي : إذا كان عبادة ولم يتمشّ منه قصد القربة .
وقال السيّد الگلپايگاني : إن كان عباديّاً ولم تتمشّ منه القربة .
وفي قوله : ( مطابقاً لفتوى المجتهد ) ، قال السيّد الشيرازي : أو للواقع .
وفي قوله : ( كان صحيحاً ) ، قال السيّد البروجردي : مناط صحّة عمل الجاهل قاصراً كان أو مقصّراً ، عبادةً كان العمل أو غيرها ، هو وقوعه مطابقاً للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ، نعم يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلًا .
وقال السيّد الخوانساري : مع الاتّكال ، وعدم الاتّكال مشكل .
وقال السيّد الخوئي : العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلًا .
وقال السيّد الگلپايگاني : المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلًا طريق إليه .
وفي قوله : ( والأحوط ) ، قال السيّد الشيرازي : كفاية أحد الأمرين لا تخلو عن قوّة .
وقال الشيخ الحائري : يكفي الحكم بصحّة العمل وعدم لزوم الإعادة ، أو القضاء ممّن يقلَّده فعلًا .
وقال السيّد الخوانساري : الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط .