تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
رجاء المطلوبيّة ببعض المحتملات وعند المطابقة يسقط الأمر حينئذٍ ، وهذا لا ينافي حكم العقل الأوّلى بأنّ عمل الجاهل ابتداءً محكوم بالبطلان في مرحلة الظاهر ، ما لم ينكشف مطابقته للواقع ، فإنّ الحكم العقلي باعتبار الاشتغال وعدم الاكتفاء بذلك في مرحلة الظاهر ، ويرتفع عند المطابقة للواقع أو ما بحكم الواقع ، فتدبّر . هذا فيما لو اتّفق المطابقة للواقع ، وهو إنّما يتحقّق في مثل الضروريّات واليقينيّات الدينيّة ، فحينئذٍ لا بدّ في غيرها أن يرجع إلى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ، فإن كان عمله مطابقاً لفتواه صحّ العمل . إلَّا أنّه وقع نزاع على أنّ المطابقة حين العمل وفي ظرفه ، أو حين الرجوع إلى المجتهد ، أو غير ذلك ، ومجرّد أن يكون مطابقاً مطلقاً . ففي الأوّل مع المطابقة يصحّ عمله ، وكذلك عند تعدّد الفقهاء واتّفاقهم في الفتوى ، وإن خالف قولهم ، فلا بدّ من القول بالفساد وإعادة العمل أو القضاء ، وإذا كان مخالفاً لأحدهما أو أحدهم ففي المسألة وجوه : فقيل : الملاك هو حين العمل فيجزي ذلك ، ولكن إنّما يتمّ هذا بناءً على القول بالسببيّة في الأمارات ، أمّا على الطريقيّة كما هو المشهور والمختار ، فإنّه تسقط حجّية قول المجتهد الأوّل بموته ، فالمتعيّن عليه تقليده في ظرف الرجوع ، فأعمال العامي حين العمل غير مستند إلى الحجّة ، وحجّيته حين العمل أشبه بتقليد الميّت ابتداءً ، فتأمّل . ثمّ المجتهد عند الرجوع وفي ظرفه وإن لم يكن فتواه حجّة حين العمل ، إلَّا أنّه