شرح
وأُجيب : إنّ ذلك عبارة أُخرى عن الأقربيّة للواقع ويرد عليه ما ورد عليها ، كما أنّ الاختلاف في الأذواق الفقهيّة لا في أصل الاستنباط وكيفيّته .
وخلاصة الكلام : إنّ تقليد الأعلم إنّما يجب احتياطاً في بعض الصور ، وكذلك لزوم الفحص العقلي عنه إنّما يكون في بعض الصور لا مطلقاً وهو المختار ، كما يظهر من عبارة المصنّف المحقّق السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) ومتّعنا الله سبحانه بأنفاسه القدسيّة .
آراء الأعلام :
في قوله : ( تقليد الأعلم ) ، قال الحائري : إذا علم الاختلاف في الفتوى .
وقال الفيروزآبادي : يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء .
وفي قوله : ( على الأحوط ) ، قال الأصفهاني : على الأقوى .
وقال آل ياسين : وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقاً لا سيّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلًا عن صورة الموافقة ، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلَّقة بتقليد الأعلم .
وقال البروجردي والجواهري والحكيم والنائيني : بل الأقوى .
وقال الخوئي : بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر .