تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

( المسألة التاسعة في المنهاج ) قال سيّدنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) : 9 وإذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، والأقرب الأخذ بأحوط القولين إذا كان أحدهما كذلك ، وإن كان صاحبه غير أورع ( 1 ) .

( المسألة الثالثة عشرة في العروة )

قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلَّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع . وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 10 ) : في قوله : ( يتخيّر ) ، قال : حيث لا يعلم مخالفتهما في الفتوى ،
هامش
( 1 ) منهاج المؤمنين : 6 .