( المسألة الخامسة في العروة )
قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلَّداً لأنّ المسألة خلافيّة .
جاء في الغاية القصوى ( 1 : 6 ) :
في قوله : ( مجتهداً ) ، قال : فيما لو درى كون الاحتياط في العمل سبباً لأداء الواجب المستلزم للأمن من كوارث مخالفته .
وفي قوله : ( أو مقلَّداً ) ، قال : فيما لو أدرك عقله حجّية رأي الغير إذا كان من أهل الخبرة .
وفي قوله : ( لأنّ المسألة خلافيّة ) ، قال : لا مساغ لهذا التعليل بعد انتقاضه طرداً وعكساً .
شرح
أقول : اختلف الأعلام في جواز الاحتياط مطلقاً أو مع التمكَّن من الاجتهاد