( المسألة الرابعة في العروة )
قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد والتقليد .
جاء في الغاية القصوى ( 1 : 6 ) :
في قوله : ( الأقوى جواز ) ، قال : والمناقشات الخمسة أو الستّة الواردة عليه كلَّها مدفوعة والتفصيل في محلَّه .
وفي قوله : ( ولو كان مستلزماً للتكرار ) : مع صدق الإطاعة عليه وعدم لزوم أحد المحاذير التي مرّ ذكرها في الحواشي السابقة .
شرح
أقول : على سبيل منع الخلوّ إمّا أن يتمكَّن المكلَّف مع الاحتياط من الاجتهاد أو التقليد ، أو لا يتمكَّن ، والثاني لا ريب ولا إشكال في جواز الاحتياط حينئذٍ . والكلام في الشقّ الأوّل ، فمنهم من أنكر جوازه مطلقاً ، ومنهم من قال بجوازه مطلقاً