شرح
والأُصول المحرزة للواقع .
2 - الإجمالي : كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الوجداني والشكّ .
3 - الظنّي .
4 - الاحتمالي : كما في الشبهات البدويّة أو المقرونة بالعلم الوجداني عند تعذّر الامتثال الإجمالي والظنّي .
ولا تصل النوبة إلى الرابع إلَّا بعد تعذّر الثالث ، وكذلك الثالث بالنسبة إلى الثاني . والكلام في الأُوليين فقيل في عرض واحد ، وقيل بتقديم التفصيلي مع الإمكان على الإجمالي ، فيلزمه بطلان الاحتياط مع التمكَّن من التفصيلي بالاجتهاد والتقليد وهو الأقوى .
وحقيقة الإطاعة والامتثال هو الانبعاث عن بعث مولوي ، ومع تكرار العمل في مقام الاحتياط لا يتحقّق ذلك ، فإنّ الداعي في أفراد الاحتياط هو احتمال تعلَّق الأمر به . ولا يخفى أنّه بعد العمل يعلم بتحقّق ما ينطبق عليه المأمور به ، ولكن المطلوب في العبادات أن يكون ذلك حين العمل والانبعاث عند احتمال البعث وإن كان نحواً من الطاعة ، إلَّا أنّ رتبته متأخّرة عن التفصيلي ، فمن ادّعى القطع بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة مع التمكَّن من إزالة الشبهة بالاجتهاد أو التقليد لا يكون مجازفاً في دعواه .
ومع الشكّ يقال بالاشتغال للشكّ في التعيين والتخيير ( 1 )( 1 ) الدرّ النضيد ، عن فوائد الأُصول 4 : 93 ..