شرح
إلى الإفتاء مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما ، ومن الصعب إلغاء الخصوصيّة في باب القضاء ، كما يصعب استفادة الأولويّة لعدم فهم العرف من ذلك كما في المفهوم الموافق في آية الأُفّ : * ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * .
ومثل المقبولة سنداً ودلالة روايتا أبي خديجة ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .، قال : بعثني أبو عبد الله ( عليه السّلام ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداعي في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى سلطان جائر ( 2 )( 2 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 ..
قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا ( قضائنا ن خ ) فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ) .
ومنها : قوله ( عليه السّلام ) كما مرّ في جواب أحمد بن حاتم وأخيه في الكتاب الشريف : فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما