شرح
أُمّتي ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 106 ..
على أنّ تبليغ السنّة وتعليمها تارة يكون بالحكاية ، وأُخرى بالإفتاء كما هو ظاهر العموم .
وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) :
عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت الرضا ( عليه السّلام ) يقول : رحم الله عبداً أحيا أمرنا . فقلت : وكيف يحيي أمركم ؟ قال ( عليه السّلام ) : يتعلَّم علومنا ويعلَّمها الناس ( 2 )( 2 ) عيون أخبار الرضا : 171 ..
على أنّ من التعليم الإفتاء ولازمه جواز التقليد لئلَّا يلزم اللغويّة .
النحو الثاني الطائفة الرابعة :
ما يستدلّ بالسنّة على جواز التقليد تارة يكون بالمنطوق كما ذكرنا ، وأُخرى بالمفهوم ، كما يستفاد من هذه الطائفة ، فإنّ الإفتاء على نحوين تارة عن علم وهدى وأُخرى دونهما ، والثاني باطل فيلزم صحّة الأوّل .
ومن هذا الباب الروايات التي تنهى عن الإفتاء بالقياس وبغير علم .
قال أمير المؤمنين ( قدّس سرّه ) : من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس .