شرح
فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ ! قلت : للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس ( 1 )( 1 ) المنتقى 1 : 191 الاجتهاد والتقليد : 87 ..
فالإمام ( عليه السّلام ) قرّر أصل تقليد المرأتين عن بعض وإن كان خطَّأ فتوى ذلك البعض ، فلم ينكر عليهما أصل التقليد ، فلو كان غير جائز لكان المفروض أن ينكر ذلك أوّلًا فهو الأصل فإذا انتفى انتفى الحكم الباطل أيضاً .
عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قلت : إنّ أُناساً من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك وسمعوا منهما الحديث ، فربما كان الشيء يبتلى به بعض أصحابنا وليس في ذلك شيء بعينه وعندهم ما يشبهه ، أيسعهم أن يأخذوا بالقياس ؟ فقال ( عليه السّلام ) : لا ( 2 )( 2 ) الجامع 1 : 48 ..
فالظاهر رجوع الناس إلى الأصحاب في فتاواهم ، إلَّا ما يبتنى على القياس الباطل .
عن عليّ بن أسباط قلت للرضا ( عليه السّلام ) : يحدث الأمر لا أجد بُدّاً من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ فقال ( عليه السّلام ) : ائت فقيه البلد فاستفته عن أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه .