تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
يمني لرجل آخر اقتصّ المجني عليه الأوّل يقطع إصبع الجاني ، ثمّ الثاني يقتصّ من يده إلَّا أنّ الجاني عليه أن يدفع دية إصبع أيضاً للمجني عليه ، فإنّه كامرأته إذا قطع يده الكاملة ، ويد ناقصة إصبعاً فيرجع عليه بدية إصبع إمّا مطلقاً أو مع كون قطع الإصبع كان باستحقاق . هذه صورة والصورة الثانية : لو انعكس الأمر بأن قطع الجاني اليد أوّلًا ثمّ قطع الإصبع من رجل آخر ، فإنّه يقتصّ للأوّل لتقدّم حقّه والمجني عليه الثاني يلزم الجاني دية الإصبع حينئذٍ أو الجاني يكون بمنزلة من قطع إصبعاً ولا إصبع له يماثلها ، هذا هو المشهور وادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك كما عند الشيخ والعلَّامة والمحقّق والشهيدين وغيرهم ، نعم في عبارة قواعد العلَّامة بل والإرشاد نوع من التعقيد في بيان المعنى