أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ إلى أن قال : ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد . . ) « 1 » .
ورواية مسمع بن عبد الملك « 2 » ، ورواية الصفّار عن السكوني ( جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ) « 3 » ، وهناك روايات أخرى تدلّ على
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 38
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٨