له بحقّ ، فعليه الدية .
الخامس عشر : لو فرض أنّ اللحم الزائد لا يصدق عليه عنوان الإصبع
، فإنّه لا يشمله ( في الإصبع الزائدة ثلث الدية ) فنقول حينئذٍ بالحكومة الشرعيّة بما يراه الحاكم من المصلحة .
السادس عشر : لو كان للمجني عليه في سبّابته مثلًا أنملتان « 1 » ملتصقتان في