وقيل نصف دية الإصبع بناءً على أنّ الإبهام ذو أنملتين ولكلّ أنملة نصف الدية أي خمسة من الإبل ، وقيل القصاص مطلقاً ، وقيل : به وفي الزائدة بما يراه الحاكم ، وقيل : لو كان متّصلًا فالبدل الثلث أو بما يراه الحاكم أي الحكومة وقيل التفصيل بين الإبهام وغيره ، فلو كان في الجاني إبهاماً فيه زيادة فلا يقتصّ منه بل تؤخذ منه نصف الدية ، فإنّ الإبهام ذو أنملتين ، وعند بعض العامّة : ذو أنامل ثلاثة ، وأشكل عليه أنّ الأنملة الثالثة داخلة في الكفّ ، ولمّا لم يمكن القصاص مع الزيادة إذ يستلزمه قطعها أيضاً ، فلهذا يرجع إلى بدله جمعاً بين الحقّين ، وعند الشكّ في شمول الأدلَّة يكون من الشبهة المصداقيّة التي لا يتمسّك فيها بالعموم .
السابع عشر : لو كان في إصبع سبّابة المجني عليه أنملة زائدة
« 1 » . فإن كان ذلك في الجاني أيضاً فإنّه يقتصّ منه حينئذٍ للمماثلة والعموم ، وإذا كانت الزيادة في المجني