تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الظواهر .
2 - ولو انعكس الأمر فأورد المجنون على فائق بقطع ذكره ، فعمدة خطأ فلا يقتصّ منه ، بل يؤخذ الدية الكاملة ، وقيل من ماله إن كان له ، وقيل من بيت المال ، وقيل من وليّ أمره ، أو يدفع هو بعد إفاقته ، وفي الصبي بعد بلوغه ، والقول من العاقلة خلاف الأصل ، والظاهر أنّه في الصبي يؤخذ من ماله إن كان له ، وإلَّا فعليه ذلك بعد بلوغه ، وإلَّا فمن بيت المال الذي أُعدّ لمصالح المسلمين .
3 - ما لو جنى السالم على العنّين بقطع ذكره « 1 » ، فقيل بالقصاص ، وقيل