4 - لو جنى بقطع الحشفة فهل يقتصّ منه مطلقاً « 3 » ؟ قيل بذلك ، وقيل بالدية ، وقيل بالتفصيل بين الشابّ والكهل عند اختلافهما ، والصبي والبالغ .
ومستند الأوّل : صدق المماثلة ، إلَّا أنّه في الخنثى يشكل ذلك لعدم الصدق وإنّه من الشبهة المصداقيّة التي لا يتمسّك بالعموم فيها ، فيرجع إلى بدل القصاص أي الدية ، ولمّا لم يعلم مقدارها فيما نحن فيه ، فالأحوط الرجوع إلى المصالحة ، فإنّ الصلح خير .
5 - لو قطع الخصيتين « 1 » أو أحدهما ، اليسرى أو اليمنى ، فقيل بالقصاص لعموم