أرجح سنداً كما تؤيّده الآيات الثلاثة : آيتا المماثلة وآية الجرح .
هذا فيما لم نتمكّن من الجمع العرفي ( بحمل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد ) والجمع التبرّعي ( باعتبار الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ) بينهما ، إلَّا أنّه قد ذكروا محامل للجمع التبرّعي ، كأن تحمل رواية الدية على من يخاف من التلف في القصاص ، أو تحمل على ما لو كان المجني عليه عنّيناً ، أو تحمل على رضا المجني عليه بالدية .
هذا فيما لو صحّحنا الجمع التبرّعي ، وإلَّا فيرجع علمها إلى الإمام ( عليه السّلام ) فهو أعرف بما قال ، عند معارضته بالأُصول والقواعد الأوّلية والأدلَّة القطعيّة .
فنختار رواية عمّار وعموم الآيات ونقول بالقصاص .
وهنا تنبيهات :
1 - لو جنى على مجنون أو صبي أو سفيه بقطع آلته
، ففي المسألة أقوال : فقيل بالقصاص وقيل بالدية ، وقيل بالتفصيل .
ففي الرواية « 1 » ( لا قود لمن لا يقاد ) وفيها سهل بن زياد ، والأمر فيه سهل ،